ملخص أحكام الأضحية | موقع بصائر GuidePedia

0






1- الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، وليست بواجبة، وهو قول جمهور أهل العلم، ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا".




وقال الإمام أحمد: "والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها".




2- ويستحب شراء الأضحية قبل وقت الذبح، ويستحب تسمينها، قال أبو أمامة بن سهل: "كنّا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون".






فيستحب استسمان الأضاحي، فهو من تعظيم شعائر الله، ويجتنب في الأضحية العوراء البيّن عورها، والعجفاء، يعني الهزيلة التي لا مخّ لها، والمريضة التي لا يرجى شفاؤها، والعرجاء البيّن عرجها، أما مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن، فيستحب أن يعدل عنهما، وإن لم يجد غيرهما فلا بأس، وغير تلك العيوب الأربعة الأولى تجزئ، وكذلك يجزئ الخصيّ.




3- ويكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا، وهذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد يحرم عليه ذلك، ومن قال بالكراهة لعل قوله أولى والله أعلم.




4- ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم؛ ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة، والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة، والثنية من الضأن إذا تمت له سنة، ويجزئ الجزعة من الضأن وهو ما تم ستة أشهر، في رأي الجمهور.




5- ويدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد، وينتهي وقت الذبح في آخر اليوم الثاني بغروب شمسه، من أيام التشريق (يوم 12 ذي الحجة) هذا قول الجمهور من أهل العلم، ولا بأس أن يذبح ليلا.






فإن فاته وقت الذبح، يذبح قضاء للواجب.




6- وتجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته، هذا قول الجمهور من أهل العلم.






وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد، والبدنة (الإبل) كذلك.




7- ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية، ويهدي، ويتصدق، بلا تحديد لنسب ذلك، فالأمر واسع في ذلك، والله أعلم.




8- يستحب للمضحي أن يضحي بنفسه، ويقول وهو يذبح: "بسم الله، والله أكبر"، وإن زاد: "اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، أو تقبل من فلان" فحسن أيضا، وإن ذبح له أحد كالجزار فلا بأس.






وإن وكّل أحداً بالذبح له فجائز أيضاً، وليس شرطاً أن يشهد الذبح بنفسه، لكن يستحب له ذلك.




9- ويعطي الجزار أجرته، ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية، فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا".






ولا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها، وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو، وقيل يجوز بيع الجلد، وإن تصدق به فهو أحسن، والله أعلم.




10- ويجوز أن يدخر من لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام، كما شاء،  فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا [يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ]".







إرسال تعليق Blogger

 
Top